الشيخ المفلح الصميري البحراني
213
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الإشهاد * ( قال رحمه اللَّه : بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة ، ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما ، والأول أظهر . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب اعتبار ظاهر العدالة ، لقوله تعالى * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) * « 74 » ، وقوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * « 75 » . والشيخ رحمه اللَّه اقتصر في النهاية على اعتبار الإسلام ، والأول هو المعتمد . فروع : الأول : لا يشترط في صحة الطلاق العدالة الباطنة بل الظاهر ، فلو طلقها بحضرة شاهدين ظاهرهما العدالة وكانا فاسقين في الباطن ، صح طلاقها وحلت على غيرهما إجماعا .
--> « 74 » - البقرة : 231 . « 75 » - الطلاق : 2 .